فهرس الكتاب

الصفحة 2003 من 3370

-حكم ترك الثمار بعد بدو الصلاح:

من اشترى ثمارًا بعد بدو الصلاح، وتركها أكثر من العادة، فإن كان الترك بإذن البائع جاز وطاب له الفضل، وإن كان بغير إذنه تحمل الضرر المشتري، ودفع ما زاد للبائع إلا أن يسامحه البائع فيحل له.

وإن أخرجت الشجرة في مدة الترك ثمرة أخرى فهي للبائع؛ لأنها نماء ملك البائع.

-حكم بيع الثمار المتلاحقة:

إذا باع ثمرًا وزرعًا بعد بدو صلاحه، وكان يغلب تلاحقه وتكاثره كتين، وقِثّاء، وبطيخ وبقول، فالبيع صحيح في الكل؛ عملًا بحسن الظن بالله تعالى، ولأن ذلك يشق تمييزه، فيُجعل ما لم يظهر تبعًا لما ظهر، كما أن ما لم يبد صلاحه تبعًا لما بدا.

-حكم الجوائح:

الجائحة: هي كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح الشديدة، والبرد القارس، والحر الشديد، والجراد ونحو ذلك من الآفات السماوية، وما حصل بفعل الآدمي لا يسمى جائحة.

ومحل الجوائح هو البقول والثمار، ولا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها.

-حكم وضع الجوائح:

الجوائح لها حالتان:

الأولى: إن وقعت الجائحة قبل القبض فهو من ضمان البائع:

1 -عَنْ جَابِر بن عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَوْ بِعْتَ مِنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت