2 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. أخرجه مسلم [1] .
-حكم بيع الأصول والثمار:
المراد بالأصول: الأراضي .. والدور .. والبساتين .. والحيوانات .. والآلات.
فمن باع أرضًا دخل فيها كل ما اتصل بها من غراس، وبناء ونحوهما.
ومن باع دارًا دخل في البيع بناؤها وفناؤها، وما فيها من شجر مغروس، ولا يتناول ما فيها من كنز مدفون، ولا منفصل عنها كحبل، ودلو، وخشب ونحو ذلك.
ومن باع حيوانًا شمل جميع أجزائه، ومن باع آلة شمل جميع محركاتها وما اتصل بها لمصلحتها، ولا يشمل ما على ظهرها إلا أن يشترطه المشتري.
-حكم بيع البساتين:
1 -إذا باع الإنسان أرضًا فيها نخل أو شجر:
فإن كان النخل قد أُبِّر -أي لُقِّح-، والشجر ثمره باد، فهو للبائع إلا أن يشترطه المشتري فهو له.
وإن كان النخل لم يؤبَّر، أو الشجر لم يظهر طلعه فهو للمشتري.
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ
أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ». متفق عليه [2] .
2 -لا يجوز ولا يصح بيع ثمر النخيل أو غيرها من الأشجار حتى يبدو صلاحها
(1) أخرجه مسلم برقم (1513) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2204) , واللفظ له، ومسلم برقم (1543) .