فهرس الكتاب

الصفحة 1740 من 3370

-حكم قضاء الست من شوال:

1 -صيام الأيام الستة من شوال لا تقضى إذا فات وقتها من غير عذر.

2 -من كان معذورًا بمرض لا يمكن معه الصوم، أو استغرقت المرأة صيام شوال قضاءً، فلهذين صيام الست من شوال في ذي القعدة قضاءً كالرواتب الفائتة لعذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت