2 -إن كان صداق المرأة مؤجلًا فلا يخلو كالدين من أمرين:
إن كان زوجها موسرًا وفيًّا وجب عليها إخراج زكاة المهر المؤجل، وإن كان زوجها معسرًا وجب عليها إخراج زكاته إذا قبضته لسنة واحدة.
3 -إذا قبضت المرأة صداقها، ثم طلقها زوجها قبل الدخول، وقد بلغ المهر النصاب، وحال عليه الحول، فلها نصف المهر، وتخرج زكاة نصف المهر، ويخرج الزوج زكاة النصف الثاني.
-كيفية إخراج زكاة الآجار:
من أجر دارًا أو أرضًا أو محلًا فإن المؤجِّر يملك الأجرة من حين العقد، وتجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول من حين بدء العقد.
وزكاة العين المؤجرة ربع العشر من كامل الأجرة = 2.5%.
فلو أجر أرضًا بـ (120) ألف ريال، تقسم الأجرة على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة: 120.000÷40=3000 ريال.