-حكم المسبوق في صلاة الكسوف:
1 -المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى فقد أدرك الركعة.
2 -إن أدركه في الركوع الأول من الركعة الثانية فقد أدرك الركعة، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة بركوعين وسجودين.
3 -إن أدرك الإمام في الركوع الثاني من إحدى الركعتين فقد فاتته الركعة فيقضيها كما سبق.
-حكم قضاء صلاة الكسوف:
صلاة الكسوف من ذوات الأسباب، فإذا انجلى الكسوف من فاتته فإنه لا يقضيها لزوال سببها وهو الكسوف.
-ما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف:
خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الكسوف فزعًا يخشى أن تكون الساعة، فصلى بالناس في المسجد، ورأى في صلاته ما لم يره من قبل.
1 -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «رَأيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُمْ، حَتَّى لَقَدْ رَأيْتُنِي أرِيدُ أنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الجَنَّةِ حِينَ رَأيْتُمُونِي جَعَلْتُ أقَدِّمُ، (وَقَالَ المُرَادِيُّ: أتَقَدَّمُ) وَلَقَدْ رَأيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، حِينَ رَأيْتُمُونِي تَأخَّرْتُ، وَرَأيْتُ فِيهَا ابْنَ لُحَيٍّ، وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ» . أخرجه مسلم [1] .
2 -وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَا أيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا الشَّمْسُ
(1) أخرجه مسلم برقم (901) .