1 -عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ -ثَلاثًا- لِمَنْ شَاءَ» . متفق عليه [1] .
2 -وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلاَئِكَةِ المُقَرَّبينَ وَمَنْ تَبعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ. أخرجه الترمذي والنسائي [2] .
2 -ويجوز التنفل بعد العصر مطلقًا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس.
1 -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَكْعَتَانِ، لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَعُهُمَا سِرًا وَلا عَلانِيَةً، رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العَصْر. متفق عليه [3] .
2 -وَعَنْ أَبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ سَألَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ العَصْرِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ العَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاهُمَا بَعْدَ العَصْرِ، ثُمَّ أثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاةً أثْبَتَهَا. متفق عليه [4] .
3 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ» . متفق عليه [5] .
3 -صلاة المغرب:
سنة المغرب الراتبة ركعتان بعدها، يقرأ فيهما ما شاء من القرآن، ولا راتبة
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (624) , واللفظ له، ومسلم برقم (838) .
(2) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (429) وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (874) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (592) , واللفظ له، ومسلم برقم (835) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (590) , ومسلم برقم (835) ، واللفظ له.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3272) , واللفظ له، ومسلم برقم (829) .