فهرس الكتاب

الصفحة 1086 من 3370

مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلّهُ وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ». متفق عليه [1] .

-إذا شك الإنسان في نجاسة ماء أو طهارته بنى على الأصل، وهو أن الأصل في الطاهرات الطهارة.

-إذا اشتبه ماء طاهر بنجس، ولم يجد غيرهما، توضأ مما غلب على ظنه طهارته.

-إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، ولم يجد غيرها، اجتهد وصلى فيما غلب على ظنه طهارته، وصلاته صحيحة إن شاء الله.

-حكم الصلاة بالنجاسة:

إذا صلى المسلم بالنجاسة في ثوبه أو بدنه متعمدًا فصلاته باطلة.

وإن صلى بالنجاسة جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، ولا إثم عليه.

وإذا علم المسلم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإن قدر على إزالتها فيجب عليه إزالتها، أو إلقاء ما نجَّسته كنعل وسروال، فإن لم يقدر وأكمل صلاته، فصلاته صحيحة؛ لأن المشقة تجلب التيسير.

-حكم ما يخرج من البهائم:

بول ما يؤكل لحمه من البهائم، وروثه ومنيه، ومني الآدمي، وسؤر الهرة، كل ذلك طاهر.

وسباع البهائم، والجوارح من الطير، والحمار الأهلي والبغل، كلها طاهرة في الحياة، وسؤرها طاهر، والنجس منها الروث والبول والدم.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2051) , ومسلم برقم (1599) ، واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت