النهر، وماء العيون، وما نبع بنفسه أو بآلة، عذبًا أو مالحًا، حارًا أو باردًا، وهذا هو الماء الطهور الذي يجوز التطهر به.
الثاني: الماء النجس: وهو الماء الذي تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه بنجاسة، قليلًا كان أو كثيرًا.
-حدّ النجاسة:
النجاسة: عين مستقذرة شرعًا، سواء كانت جامدة كالغائط، أو سائلة كالبول.
وحكم النجس أنه لا يجوز التطهر به.
-أقسام النجاسة:
النجاسة نوعان:
1 -النجاسة الذاتية: وهي أن يكون الشيء نجسًا بذاته مثل بول الآدمي وغائطه .. والدم المسفوح .. ودم الحيض والنفاس .. والودي والمذي .. والكلب والخنزير .. والميتة ما عدا السمك والجراد .. ودم وبول وروث ما لا يؤكل لحمه كالحمار.
وهذه الأشياء لا يمكن تطهيرها بالماء؛ لأن ذاتها نجسة.
2 -النجاسة الحكمية: وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر مثل الثوب إذا أصابه البول .. والنعل إذا وطئ بها الغائط .. والماء إذا وقعت فيه شاة فغيرت رائحته .. ونحو ذلك.
وهذه الأشياء يمكن تطهيرها؛ لأن ذاتها طاهرة، والنجاسة طارئة عليها.
-درجات النجاسة:
النجاسة على ثلاث درجات:
الأولى: النجاسة الخفيفة: مثل بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل الطعام، إذا