فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 588

ومن مبطلات الصلاة التفوه بكلمة ليست من الصلاة، إلا في حالة سكوت الإمام بعد تكبيرة الإحرام في الصبح أو المغرب أو العشاء، فإذا أطال السكوت فإنه يحتمل أنه يظن أنه يصلي ظهرًا أو عصرًا، فهنا يفتح عليه، ونقول له: سبحان الله، أو سبحان الله وبحمده.

وكذلك عندما يخطئ الإمام، فنذكره بقولنا: (سبحان الله) أو: (سبحان الله وبحمده) ، ولو كان هناك نساء فإنهن يصفقن، فإنما جعل التصفيق للنساء.

كما أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين العصر، فصلى ركعتين ثم تشهد وسلم.

فقال ذو اليدين: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال:(ما قصرت وما نسيت.

فقال: بل نسيت، فقال: أحقًا ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم)، فقام فأتى بالركعتين وجلس للتشهد وسجد سجدتي السهو ثم سلم.

فأخذ بعض أهل العلم من ذلك جواز الكلام لمصلحة الصلاة، وقالوا: إن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطل الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت