السؤالأجرة الجزار هل تكون من نصيب صاحب الشاة أم من نصيب الأقارب؟
الجوابلا هذا ولا ذاك، وإنما الجزار يعطى أجره من خارج الذبيحة، فإذا أعطيته شيئًا من الذبيحة فإنه يخرج من التقسيم، يعني: أن الباقي يقسم ثلاثة أثلاث، أو أن تجعل الجزار إذا كان فقيرًا من قسم الصدقة، وإن كان صديقًا تجعله من قسم الهدية.