فهرس الكتاب

الصفحة 3062 من 5502

صاحبه، فإن قام أحدهما في المجلس الذى تصارفا فيه قبل تمام الصرف انتقض الصرف؛ لقوله عليه السلام: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء) . وقال أصحاب الرأى: إن قام أحدهما قبل أن يقبضا انتقضت حصة الذى ذهب، وحصة الثانى جائزة. وقال ابن المنذر: لم يجعل الموكل إلى أحدهما شيئًا دون الآخر، ولهذا أصل في كتاب الله - تعالى - قال الله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها (ولا يجوز لأحد من الحكمين أمر إلا مع صاحبه. وقوله:(وقال في الميزان مثل ذلك) يعنى: أن الموزونات حكمها في الربا حكم المكيلات، وهذا عند أهل الحجاز في المطعومات التى يجرى فيها الكيل والوزن، والكوفيون يجعلون علة الربا الكيل والوزن في المطعوم وغيره؛ لقوله في الذهب والورق: (وزنًا بوزن) وقوله في الطعام في حديث عبادة: (مدى بمدى وكيل بكيل) .

4 -بَاب إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِى أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ[ذَبَحَ]وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

/ 5 - فيه: كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَتْ لَه غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت