1461- وسمِعتُ أبِي ، وحدّثنا: عنِ الفضلِ بنِ الصّبّاحِ ، عن أبِي عُبيدة الحدّادِ ، عن همّامٍ ، عن قتادة ، عن عَمرِو بنِ سعِيدٍ ، عن أنسِ بنِ مالِكٍ ، قال: قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُوا ، واشربُوا ، والبسُوا فِي غيرِ سرفٍ ، ولا مخِيلةٍ.
قال أبِي: أخطأ فِيهِ ، هُو: قتادةُ ، عن عَمرِو بنِ شُعيبٍ ، عن أبِيهِ ، عن جدِّهِ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، ولكِن كذا قال الفضلُ.
1462- وسألتُ أبا زُرعة ، عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ بقِيّةُ ، عن عُبيدِ اللهِ ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عُمر ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أنّهُ لم يكن يرى بِالقزِّ والحرِيرِ لِلنِّساءِ بأسًا.
فقال أبُو زُرعة: هذا حدِيثٌ مُنكرٌ.
قُلتُ: تعرِفُ لهُ عِلّةً ؟
قالا: لا.
1463- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ سعِيدُ بنُ بشِيرٍ ، عن قتادة ، عن خالِدِ بنِ دُريكٍ ، عن عائِشة: أنَّ أسماء دخلت على النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وعليها ثِيابٌ شامِيّةٌ رِقاقٌ ، فأعرض عنها النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، وقال: إِنَّ المرأة إِذا حاضت لم يصلُح أن يُرى عِنها إِلاَّ هذِهِ وأشار بِيدِهِ إِلى كفِّهِ ، ووجهِهِ.
قال أبِي: هذا وهمٌ ، إِنّما هُو: قتادةُ ، عن خالِدِ بنِ دُريكٍ: أنَّ عائِشة مُرسلًا.
1464- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ يزِيدُ بنُ سِنانٍ ، عن يحيى بنِ أبِي كثِيرٍ ، عن مُحمّدِ بنِ إِبراهِيم التّيمِيِّ ، أنَّ الحسن بن علِيٍّ أخبرهُ ، عن علِيٍّ: أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبسِ الحرِيرِ ، والمُعصفرِ.
قال أبِي: رواهُ شيبانُ ، عن يحيى ، عن مُحمّدِ بنِ إِبراهِيم ، عنِ ابنِ حُنينٍ ، عن علِيٍّ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وهُو أشبهُ.
قال أبُو زُرعة: الصّحِيحُ عِندِي: ما حدّثنا بِهِ أبُو نُعيمٍ ، عن شيبان ، عن يحيى ، عنِ ابنِ حُنينٍ ، عن علِيٍّ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وما يروِيهِ يزِيدُ بنُ سِنانٍ فهُو خطأٌ.
فذكرتُ قول أبِي زُرعة لأبِي ، فقال: رواهُ عُبيدُ اللهِ بنُ مُوسى ، عن شيبان ، فقال فِيهِ: مُحمّدُ بنُ إِبراهِيم ، والصّحِيحُ ما قال عُبيدُ اللهِ.