فهرس الكتاب
الصفحة 114 من 331

السؤالسافرت إلى بلد وحضرت صلاة الجمعة فصليتها مع الجماعة، فقال لي أحدهم بعد عودتي: لا يجوز لك ذلك، ويجب عليك صلاتها ظهراً، وعليك الآن قضاء الظهر، فأصبحت لا أصلي الجمعة في أسفاري، فما حكم ذلك؟

الجوابهذه الفتوى خاطئة، والصواب: أن المسافر إذا مر ببلد وصلى معهم الجمعة فإنها تجزئه، ولذلك قال العلماء: إن حضرها مسافر أجزأته، فإذا حضر المسافر والمريض والمرأة صلاة الجمعة أجزأتهم، فالمرأة ليس عليها صلاة جمعة ومع ذلك لو صلت مع الناس الجمعة فإنها تصح منها، وإن صلت في بيتها صلتها ظهراً أربع ركعات، والمسافر إذا صلى في السفر صلاها ركعتين، وإن صلى مع المقيمين أجزأت، وكذلك المريض الذي لا يستطيع الذهاب إلى المسجد لا تجب عليه الجماعة، وإذا حضر الجماعة أو الجمعة وصلى معهم أجزأت.

فالمسافر إذا صلى الجمعة مع المقيمين أجزأته وصحت صلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام