مروطهنَّ فاختمرن بها» [1] ، وفي رواية: «كأن على رءوسهن الغربان» [2] .
الدليل الخامس: لما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يلبس المحرم من الثياب قال: «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» [3] .
حيث إن الحجاب كان معروفًا مشهورًا في أوساط المسلمات والحج من الأحكام المتأخرة فلم يأت بعده ما ينسخه والله أعلم.
الدليل السادس: قوله - صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» [4] .
وجه الدلالة: يدل الحديث على أن المرأة كلها
(1) صحيح البخاري (4/ 1782) .
(2) سنن أبي داود (2/ 459) .
(3) رواه البخاري (2/ 653) .
(4) رواه الترمذي (3/ 476) وابن خزيمة (3/ 93) وصححه الألباني، صحيح الجامع (6690) .