فحُرِّيَّة الصَّحافة مضمونة في إطار حقوق الإنسان للتَّعبير عن آرائه، الأمر الذي تنص عليه الدَّساتير الدّيمقراطيّة، ثُمَّ وثيقة حقوق الإنسان الصَّادرة عن هيئة الأمم المتحدة عام 1948م، وأكدت المادة (3) على أنَّ (لكلّ فرد حقّ في الحياة والحُرِّيَّة وفي الأمان على شخصه) [1] .
جاء الاعتراف بالمهام العامّة للصَّحافة في وقت متأخر، ومن هنا نشأت الحاجة إلى تحديد حقوق وواجبات الصَّحافة والصَّحافيّين، وذلك لضمان حُرِّيَّة الصَّحافة. وعناصر حُرِّيَّة الصَّحافة تشمل الآتي:
[1] حُرِّيَّة الصَّحافة تقتضي عدم خضوعها لأيّة رقابة سابقة على النَّشر.
[2] حُرِّيَّة الصَّحافة لا تحول أنْ تكون مسئولة عما تنشره إذا تضمَّن النَّشر جريمة، وجميع التَّشريعات تتفق على وجوب حماية سمعة الأفراد وكرامتهم.
[3] حُرِّيَّة الصَّحافة تقتضي أنْ تكون حُرَّة في استقاء الأنباء ونشرها.
[4] حُرِّيَّة إصدار الصُّحف دون توقُّف، ولا يكفي تقرير حُرِّيَّة الصَّحافة دستوريًّا، فلا بُدَّ من تهيئة وسيلة ممارستها.
[5] حقّ مراقبة السُّلطة وقطاعات المجتمع.
[6] التَّفاعل مع حُرِّيَّة الصَّحافة بالاستجابة والتَّصحيح والإصلاح.
[7] الالتزام بالقيم الدِّينيّة والأخلاقيّة كضوابط لممارسة هذه الحقوق.
[8] خدمة المصالح العامّة للمجتمع.
[9] خدمة قيم الاستقلاليّة، والوحدة، والتَّقدُّم" [2] ."
ثالثًا: تاريخ حُرِّيَّة الصَّحافة:
(1) الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان: اعتمد ونشر بقرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة 10 ديسمبر 1948م، ص 4.
(2) عبد العزيز الغنام: مدخل علم الصَّحافة، ط/2، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريّة، 1977م) ، 1/18.