عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: {بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَك ارْكَبْهَا. قَالَ بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ، وَيْلَك ارْكَبْهَا وَيْلَك ارْكَبْهَا} .
وَعَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ ارْكَبْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَك فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ} وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ {رَأَى رَجُلًا يَسُوقَ بَدَنَةً وَقَدْ جَهِدَهُ الْمَشْيُ} وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ {ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إذَا أُلْجِئْت إلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا}
وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: {إنْ كُنْت لاَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا فَمَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ} وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا {قَلاَئِدَ الْغَنَمِ} وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ {كُلَّهَا غَنَمًا} وَلِمُسْلِمٍ {قَلاَئِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} وَلِلْبُخَارِيِّ {فَتَلْتُ لِهَدْيِهِ تَعْنِي الْقَلاَئِدَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ} وَلَهُمَا {فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي} وَلَهُمَا {ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي} . وَلِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ {كَانُوا إذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ بَعَثَ بِالْهَدْيِ فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ} .