عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً} وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعْدٍ {بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً} ، زَادَ أَبُو دَاوُد {فَإِذَا صَلاَهَا فِي فَلاَةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلاَةً} ، وَرَوَاهَا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ {بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا} ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا {خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً} ، وَلَهُمَا: {صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ} .
قَالَ الْبُخَارِيُّ {خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا} ، وَقَالَ مُسْلِمٌ {بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إلاَ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إلاَ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ} ، الْحَدِيثَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ {أَوْ حُطَّ} .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَعَامَّةُ مَنْ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا قَالُوا {خَمْسَةً وَعِشْرِينَ} إلاَ ابْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ قَالَ {بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ} (قُلْت) بَلْ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ {بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ} .