فهرس الكتاب

الصفحة 3612 من 8432

وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُسَوَّى بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَالُ الْوَصِيَّةِ مِنْ جِنْسِ كِتَابَتِهِمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ . وَالْأَوْلَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ دَفْعَهُ إِلَى الْمُكَاتَبِ دُونَ سَيِّدِهِ أَجْزَأَ . وَلَوْ أَبْرَأَهُ السَّيِّدُ بَعْدَ أَخْذِهِ وَقَبْلَ اسْتِهْلَاكِهِ ، لَمْ يُسْتَرْجَعْ مِنْهُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَاسْتُرْجِعَ مِنْهُ فِي الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّ الْوَصَايَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى الْأَغْنِيَاءِ ، بِخِلَافِ الزَّكَاةِ . فَلَوْ لَمْ يَجِدْ مِنَ الْمُكَاتَبِينَ ثَلَاثَةً ، دَفَعَ إِلَى مَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ ، وَلَوْ وَاحِدًا ، وَلَوْ وَجَدَ ثَلَاثَةً لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمْ . فَإِنْ دَفَعَهُ إِلَى اثْنَيْنِ مَعَ وُجُودِ الثَّالِثِ ، ضَمِنَ حِصَّتَهُ وَفِيهَا وَجْهَانِ حَكَاهُمَا أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ: أَحَدُهُمَا: يَضْمَنُ الثُّلُثَ ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ التَّفْضِيلَ جَائِزٌ مَعَ الِاجْتِهَادِ ، فَإِذَا عَدَلَ عَنْ الِاجْتِهَادِ ، لَزِمَ التَّسْوِيَةُ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَضْمَنُ قَدْرَ مَا كَانَ يُؤَدِّيهِ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ لَوِ اجْتَهَدَ ؛ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الَّذِي تَعَدَّى فِيهِ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:"فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثَلَاثَ رِقَابٍ وَبَلَغَ أَقَلَّ رَقَبَتَيْنِ يَجِدْهُمَا ثَمَنًا وَفَضْلَ فَضْلٍ جَعَلَ الرَّقَبَتَيْنِ أَكْثَرُ ثَمَنًا حَتَّى يَعْتِقَ رَقَبَتَيْنِ وَلَا يَفْضُلُ شَيْئًا لَا يَبْلُغُ قِيمَةَ رَقَبَةٍ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ أَغْفَلَ الْمُزَنِيُّ صُورَتَهَا ، وَنَقْلَ جَوَابِهَا ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ نَصًّا فِي الْأُمِّ . وَصُورَتُهَا فِي رَجُلٍ قَالَ أَعْتِقُوا بِثُلُثِي رِقَابًا ، أَوْ قَالَ حَرِّرُوا بِثُلُثِي رِقَابًا . فَهَذَا يُشْتَرَى بِثُلُثِهِ رِقَابٌ يُعْتَقُونَ عَنْهُ وَلَا يُصْرَفُ فِي الْمُكَاتَبِينَ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْعِتْقِ وَالتَّحَرُّرِ صَرَفَهُ عَنْهُمْ . وَأَقَلُّ مَا يُشْتَرَى بِهِ ثَلَاثُ رِقَابٍ إِذَا أَمْكَنُوا ، اعْتِبَارًا بِأَقَلِّ الْجَمْعِ ، فَإِنِ اتَّسَعَ لِلزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ ، اشْتُرِيَ بِهِ مَا بَلَغُوا ، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الثَّلَاثِ مَعَ إِمْكَانِ الزِّيَادَةِ ، بِخِلَافِ صَرْفِهِ فِي الْمُكَاتَبِينَ حَيْثُ جَازَ الِاخْتِصَارُ عَلَى الثَّلَاثَةِ مَعَ إِمْكَانِ الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الْوَاحِدُ مِنَ الْمُكَاتَبِينَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، وَلَا يَجُوزُ فِي عِتْقِ الرَّقَبَةِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى ثَمَنِهَا وَلَا يُنْقِصَ مِنْهُ . فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ مَالُ الْوَصِيَّةِ ثَمَنَ ثَلَاثِ رِقَابٍ ، صَرَفَهُ فِي رَقَبَتَيْنِ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الرَّقَبَتَيْنِ فَضْلَةٌ ، فَإِنْ كَانَتِ الْفَضْلَةُ لَا يَقْدِرُ بِهَا عَلَى بَعْضِ ثَالِثَةٍ زَادَهَا فِي ثَمَنِ الرَّقَبَتَيْنِ ، لِيَكُونَ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا ، فَتَكُونُ أَكْثَرَ ثَوَابًا . وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ بِالْفَضْلَةِ عَلَى بَعْضِ ثَالِثَةٍ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ، حَكَاهُمَا أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت