فهرس الكتاب

الصفحة 3587 من 8432

ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَطَأَهَا فَيَحْدُثَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ لِإِمْكَانِ حُدُوثِهِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ بِالشَّكِّ . وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ يَطَأُ ، فَالْوَصِيَّةُ صَحِيحَةٌ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ تَقَدُّمُهُ وَالْحَمْلُ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الظَّاهِرِ فِي اللُّحُوقِ ، فَكَذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ .

فَصْلٌ: فَإِذَا صَحَّتْ لَهُ الْوَصِيَّةُ فَسَوَاءٌ كَانَ الْحَمْلُ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْمَمْلُوكِ إذاكان حملا جَائِزَةٌ ، إِلَّا أَنَّهَا فِي الْمَمْلُوكِ لِسَيِّدِهِ ، وَفِي الْحُرِّ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ . ثُمَّ إِنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَالْوَصِيَّةُ لَهُ . وَإِنْ وَضَعَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّهَا هِبَةٌ لَا مِيرَاثَ ، إِلَّا أَنْ يُفَضِّلَ الْمُوصِي الذَّكَرَ عَلَى الْأُنْثَى ، لَوْ عَلَى هَذِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى تَفْضِيلِهِ . فَلَوْ قَالَ: إِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا فَلَهُ أَلْفٌ ، وَإِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً فَلَهَا مِائَةٌ ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا الوصية للحمل ، اسْتَحَقَّ أَلْفًا ، وَإِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً اسْتَحَقَّ الْغُلَامُ أَلْفًا وَالْجَارِيَةُ مِائَةً . وَإِنْ وَلَدَتْ خُنْثَى دُفِعَ إِلَيْهِ مِائَةٌ ؛ لِأَنَّهَا يَقِينٌ ، وَوَقَفَ تَمَامُ الْأَلْفِ حَتَّى يَسْتَبِينَ . وَهَكَذَا لَوْ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ غُلَامٌ فَلَهُ أَلْفٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ جَارِيَةٌ فَلَهَا مِائَةٌ ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً ، كَانَ لِلْغُلَامِ أَلْفٌ وَلِلْجَارِيَةِ مِائَةٌ . فَلَوْ وَلَدَتْ غُلَامَيْنِ أَوْ جَارِيَتَيْنِ ، صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ ، وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا ابْنُ سُرَيْجٍ: أَحَدُهَا أَنَّ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَدْفَعُوا الْأَلْفَ إِلَى أَيِّ الْغُلَامَيْنِ شَاءُوا ، وَالْمِائَةَ إِلَى أَيِّ الْجَارِيَتَيْنِ شَاءُوا ؛ لِأَنَّهَا لِأَحَدِهِمَا فَلَمْ تُدْفَعْ إِلَى أَحَدِهِمَا ، وَرُجِعَ فِيهَا إِلَى بَيَانِ الْوَارِثِ ، كَمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِأَحَدِ عَبْدَيْهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَشْتَرِكُ الْغُلَامَانِ فِي الْأَلْفِ ، وَالْجَارِيَتَانِ فِي الْمِائَةِ ؛ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ لِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ ، وَلَيْسَ أَحَدُ الْغُلَامَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ فَشِرْكٌ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يُرْجَعْ فِيهِ إِلَى خِيَارِ الْوُرَّاثِ ، بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ اللَّذَيْنِ يَمْلِكُهُمَا الْوُرَّاثُ ، فَجَائِزٌ أَنْ يُرْجَعَ إِلَى خِيَارِهِ فِيهِمَا . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْأَلْفَ مَوْقُوفَةٌ بَيْنَ الْغُلَامَيْنِ ، وَالْمِائَةَ مَوْقُوفَةٌ بَيْنَ الْجَارِيَتَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَاحِدٍ فَلَمْ يُشْرَكْ فِيهَا بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ فِيهَا خِيَارٌ ، فَلَزِمَ فِيهَا الْوَقْفُ .

فَصْلٌ: وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَانَ الَّذِي فِي بَطْنِكِ غُلَامٌ فَلَهُ أَلْفٌ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي فِي بَطْنِكِ جَارِيَةٌ فَلَهَا مِائَةٌ ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً الحكم ، فَلَا شَيْءَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ إِنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ غُلَامٌ فَلَهُ الْأَلْفُ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي فِي بَطْنِكِ غُلَامٌ فَقَدْ جَعَلَ كَوْنَ الْحَمْلِ غُلَامًا شَرْطًا فِي الْحَمْلِ وَالْوَصِيَّةِ مَعًا ، فَإِذَا كَانَ الْحَمْلُ غُلَامًا وَجَارِيَةً لَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ كَامِلًا فَلَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت