الأمر الأول: حكم اعتماد الخطيب على قوس، أو عصا، أو نحوهما: اختلف الفقهاء في حكم اعتماد الخطيب أثناء خطبة الجمعة على قوس، أو عصا، وذلك على قولين:
القول الأول: يسنّ اعتماده على ذلك.
وبهذا قال المالكية [1] والشافعية [2] والحنابلة [3] .
القول الثاني: يكره الاعتماد على ذلك.
وبه قال الحنفية [4] .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
(1) ينظر: المدونة 1 / 156، والبيان والتحصيل 1 / 341، ومواهب الجليل 2 / 172، والشرح الصغير 1 / 181، والفواكه الدواني 1 / 307.
(2) ينظر: الأم 1 / 230، والحاوي 3 / 53 - 54، والوجيز 1 / 64، والمجموع 4 / 528، وروضة الطالبين 2 / 32، ومغني المحتاج 1 / 290.
(3) ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، والمغني 3 / 179، والفروع 2 / 119، والمحرر 1 / 151، والإنصاف 2 / 397، والمبدع 2 / 163.
(4) ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص (334) .