فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 399

قال في المغني:"والإمام في هذا ونحوه آكد من غيره؛ لأنه المنظور إليه من بين الناس" [1] .

وقد نص الشافعية [2] والحنابلة [3] على أنه يسنّ له أن يعتم ويرتدي اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.

ودليل الاعتمام: ما رواه عمرو بن حريث - رضي الله عنه - قال: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس وعليه عمامة سوداء» [4] .

ودليل الارتداء ببرد: ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - برد يلبسه في العيدين والجمعة» [5] .

ومع ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - في الاعتمام والارتداء أثناء الخطبة إلا أن هذا يحمل على أن هذه هي أحسن

(1) المغني 3 / 230، ومثله قال في المهذب مع المجموع 4 / 537.

(2) ينظر: الحاوي: 3 / 54، والمجموع 4 / 538، وروضة الطالبين 2 / 45.

(3) ينظر: المغني 3 / 229، والمبدع 2 / 170، وكشاف القناع 2 / 42.

(4) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب جواز دخول مكة بغير إحرام 2 / 990، الحديث رقم (1359) .

(5) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة - باب ما يستحب من الارتداء ببرد 3 / 247.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت