الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على عدم الاشتراط بما يلي:
1 -أن الخطبة من باب الذكر، والمحدث لا يمنع من ذكر الله - تعالى - [1] .
2 -أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، فلم يكن من شرطه الطهارة، كالأذان [2] .
3 -أن الخطبة ذكر ليس من شرطه استقبال القبلة، فلم يكن من شرطه الطهارة، كالتلبية، والشهادتين [3] .
4 -أن الخطبة لو افتقرت إلى الطهارة لافتقرت إلى استقبال القبلة، كالصلاة [4] .
ثانيا: واستدلوا على الاستحباب بأدلة من السنة، والمعقول.
أولا: من السنة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي عقيب الخطبة،
(1) ينظر: المبسوط 2 / 26، وبدائع الصنائع 1 / 263.
(2) ينظر: الإشراف 1 / 134، والمغني 3 / 177، والمبدع 2 / 159 - 160، وكشاف القناع 2 / 34.
(3) ينظر: الإشراف 1 / 134.
(4) ينظر: المهذب مع المجموع 4 / 515.