القول الأول: يباح قراءة ما فيه سجود تلاوة في الخطبة، والسجود له.
وبهذا قال الحنفية [1] والإمام الشافعي وأصحابه [2] والحنابلة [3] وابن حزم [4] .
القول الثاني: يكره قراءة ما فيه سجود تلاوة في الخطبة، ويكره السجود له.
وبهذا قال الإمام مالك، وأصحابه [5] .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:
(1) ينظر: الحجة على أهل المدينة 1 / 218، وبدائع الصنائع 1 / 192 - 193، وفتح القدير 2 / 27.
(2) ينظر: الأم 1 / 231، والمجموع 4 / 520، وروضة الطالبين 2 / 26، ومغني المحتاج 1 / 216.
(3) ينظر: المغني 3 / 180، والفروع 2 / 112.
(4) ينظر: المحلى 5 / 60.
(5) ينظر: الموطأ 1 / 206، والمنتقى شرح الموطأ 1 / 351، الشرح الكبير للدردير 1 / 301، وحاشية العدوي 1 / 320.