فهرس الكتاب

الصفحة 3023 من 4239

[2505-]قلت: تلقين الإمام السارق إذا أُتي به؟

قال: لا بأس [به] 1 وأرد السارق مرتين، وفي الزنى أربع مرات. 2

1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

2 قال أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره، وهذا قول عامة الفقهاء، روى ذلك عن أبي بكر، وعمر، وأبي هريرة، وابن مسعود، وأبي الدرداء، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.

انظر: المغني 8/281، والشرح الكبير 10/289، وكذا انظر: الكافي 4/189، والمقنع 3/497، والفروع 6/139، وكشاف القناع 6/145. وقد تقدم مسألة في الإقرار بالسرقة والزنى فيما مضى برقم (2358) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت