فهرس الكتاب

الصفحة 2530 من 4239

قال إسحاق: إذا كان مثله، فلا بأس1.

[2118-] قلت: سئل سفيان: [ع-141/أ] يكره أن يسلف في الرطب في غير حينه وليس في أيدى الناس منه شيء؟

قال: نعم. أصحابنا يكرهون ذلك أن يسلفوا في شيء من الثمار، وليس في أيدي الناس منه شيء2.

قال أحمد: لا بأس أن يسلفه في غير حينه، ويؤجله إلى [ظ-63/أ] الوقت الذي يمكن فيه.

قال إسحاق: كما قال أحمد لما يحتاج أن يكون موجودًا عند

1 قال في الإنصاف 5/21: لا يجوز بيع الزبد بالسمن على الصحيح من المذهب، وقيل: يجوز.

وقال في الكافي 2/62: ولا يجوز بيع لبن، بما استخرج منه، من زبد، وسمن، ومخيض، ولا زبد بسمن، لأنه مستخرج منه، أشبه الزيتون بالزيت.

وعنه يجوز بيع الزبد باللبن، إذا كان أكثر من الزبد الذي في اللبن، والسمن مثله.

2 أخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وطاوس، والشعبي، ومحمد أنهم كانوا يكرهون السلف في الشيء الذي ليس له في أيدي الناس أصل.

انظر: المصنف كتاب البيوع والأقضية: باب في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس 6/125.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت