قال إسحاق: كما قال، لأنه على ما نوى.
[1124-] قلت: رجل قال لامرأته: إن ولدت جارية فأنت طالق، وإن ولدت غلامًا فأنت طالق ثنتين. فولدت جارية ثم ولدت غلامًا؟
[قال1] : إذا ولدت الجارية قبلُ وقعت عليها تطليقة ولا يقع في الغلام شيء لأنها حين تلد الغلام تبين, فقد انقضت عدتها, ويخطبها إلى نفسها.
فإن ولدت الجارية فراجعها الرجل قبل أن يقع الغلام؟
قال: إذا فعل ذلك وقع عليها ثلاث، ولا تحل له حتى تنكح
1 ما بين المعقوفين مزيد من ع.
والقائل هو سفيان الثوري، وقد ذكر كلام الثوري في هذه المسألة في: الإنصاف والقواعد الفقهية منسوبًا إليه، كما ذكر فيهما إنكار الإمام أحمد على سفيان جوابه هذا، وقد نص على أن هذه رواية ابن منصور.
[] انظر: القواعد الفقهية لابن رجب: ص 273، والإنصاف 9/78-79.