فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 203

لابن المعتقة» [1] .

دليل عدم إرث العصبة بالغير أو العصبة مع الغير بالولاء. من أدلة ذلك: ما ورد أن جماعة من الصحابة كانوا لا يورثون النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن [2] .

[شروط إرث العصبة بالسبب]

شروط إرث العصبة بالسبب: يشترط لإرث العصبة بالسبب أحد أمرين:

1 -انعدام جميع العصبة بالنسب.

2 -أن يقوم بهم مانع.

ودليل هذا الشرط: قوله صلى الله عليه وسلم: «الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولي» [3] . جهات العصبة بالسبب: جهات العصبة بالسبب وترتيبها كجهات العصبة بالنسب وترتيبها.

[أحكام العصبة]

[أحكام العصبة من حيث الإرث]

[أولا أحكام العصبة بالنفس]

أحكام العصبة: أحكام العصبة من حيث الإرث:

أولا: أحكام العصبة بالنفس. للعصبة بالنفس ثلاثة أحكام:

الحكم الأول: أن من انفراد منهم أخذ جميع المال. ودليل هذا الحكم:

قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأَوْلَى رجل ذكر» .

(1) سنن الدارمي كتاب الفرائض باب الولاء 2 / 269.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، فيما يرث النساء من الولاء 11 / 388، والسنن الكبرى للبيهقي 10 / 306.

(3) إرواء الغليل 6 / 163 / 1792.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت