لابن المعتقة» [1] .
دليل عدم إرث العصبة بالغير أو العصبة مع الغير بالولاء. من أدلة ذلك: ما ورد أن جماعة من الصحابة كانوا لا يورثون النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن [2] .
[شروط إرث العصبة بالسبب]
شروط إرث العصبة بالسبب: يشترط لإرث العصبة بالسبب أحد أمرين:
1 -انعدام جميع العصبة بالنسب.
2 -أن يقوم بهم مانع.
ودليل هذا الشرط: قوله صلى الله عليه وسلم: «الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولي» [3] . جهات العصبة بالسبب: جهات العصبة بالسبب وترتيبها كجهات العصبة بالنسب وترتيبها.
[أحكام العصبة من حيث الإرث]
[أولا أحكام العصبة بالنفس]
أحكام العصبة: أحكام العصبة من حيث الإرث:
أولا: أحكام العصبة بالنفس. للعصبة بالنفس ثلاثة أحكام:
الحكم الأول: أن من انفراد منهم أخذ جميع المال. ودليل هذا الحكم:
قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأَوْلَى رجل ذكر» .
(1) سنن الدارمي كتاب الفرائض باب الولاء 2 / 269.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، فيما يرث النساء من الولاء 11 / 388، والسنن الكبرى للبيهقي 10 / 306.
(3) إرواء الغليل 6 / 163 / 1792.