فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 203

[الموضوع الحادي عشر الوارثون للربع]

[الوارثون للربع صنفان]

[شروط إرث الربع]

الموضوع الحادي عشر الوارثون للربع الوارثون للربع صنفان: الأول: الزوج.

الثاني: الزوجة أو الزوجات.

قال صاحب الرحبية:

والربع فرض الزوج إن كان معه ... من ولد الزوجة من قد منعه

وهو لكل زوجة فأكثرا ... مع عدم الأولاد فيما قدرا

شروط إرث الربع: 1 - شرط الزوج: يشترط لإرث الزوج الربع شرط واحد وجودي [1] وهو وجود الفرع الوارث للزوجة، سواء أكان ذكرا أم أنثى، قريب الدرجة أم بعيدها، واحدا، أم متعددا، من الزوج أم من غيره.

ودليل هذا الشرط: قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12] [2] .

2 -شرط الزوجة: يشترط لإرث الزوجة الربع شرط واحد عدمي [3] وهو عدم الفرع الوارث للزوج

(1) هو ما يشترط وجوده.

(2) سورة النساء 12.

(3) هو ما يشترط عدمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت