[الوارثون للربع صنفان]
[شروط إرث الربع]
الموضوع الحادي عشر الوارثون للربع الوارثون للربع صنفان: الأول: الزوج.
الثاني: الزوجة أو الزوجات.
قال صاحب الرحبية:
والربع فرض الزوج إن كان معه ... من ولد الزوجة من قد منعه
وهو لكل زوجة فأكثرا ... مع عدم الأولاد فيما قدرا
شروط إرث الربع: 1 - شرط الزوج: يشترط لإرث الزوج الربع شرط واحد وجودي [1] وهو وجود الفرع الوارث للزوجة، سواء أكان ذكرا أم أنثى، قريب الدرجة أم بعيدها، واحدا، أم متعددا، من الزوج أم من غيره.
ودليل هذا الشرط: قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12] [2] .
2 -شرط الزوجة: يشترط لإرث الزوجة الربع شرط واحد عدمي [3] وهو عدم الفرع الوارث للزوج
(1) هو ما يشترط وجوده.
(2) سورة النساء 12.
(3) هو ما يشترط عدمه.