فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 203

[الموضوع الثاني عشر الوارثون للثمن]

[شرط إرث الثمن]

الموضوع الثاني عشر

الوارثون للثمن الذي يرث الثمن صنف واحد، وهو الزوجة أو الزوجات. قال في الرحبية:

والثمن للزوجة والزوجات ... مع البنين أو مع البنات

أو مع أولاد البنين فاعلم ... ولا تظن الجمع شرطا فافهم

شرط إرث الثمن: يشترط لإرث الزوجة الثمن شرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث مطلقا [1] .

ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12] [2] .

المثال الأول المثال الثاني

(1) انظر شرط إرث الزوجة للربع.

(2) سورة النساء 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت