واحدا، ووجدنا نصيب الأخ لأم لا يتغير فأعطيناه إياه، ووجدنا العم يسقط في بعض التقادير فلم نعطه شيئا، ووقفنا الباقي للحمل.
توزيع الموقوف: 1 - وإن ولد ميتا فللأم من الموقوف واحد وللعم ثلاثة.
2 -وإن ولد أنثى فله ثلاثة وللعم واحد.
3 -وإن ولد غير ذلك [1] فالموقوف له.
(1) أي ذكرا، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى.