فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 203

واحدا، ووجدنا نصيب الأخ لأم لا يتغير فأعطيناه إياه، ووجدنا العم يسقط في بعض التقادير فلم نعطه شيئا، ووقفنا الباقي للحمل.

توزيع الموقوف: 1 - وإن ولد ميتا فللأم من الموقوف واحد وللعم ثلاثة.

2 -وإن ولد أنثى فله ثلاثة وللعم واحد.

3 -وإن ولد غير ذلك [1] فالموقوف له.

(1) أي ذكرا، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت