(3) الوصول إلى عِلْم الأصول 2/338
(4) ابن السمعاني: هو أبو المظفر منصور بن مُحَمَّد بن عبد الجبار بن أَحْمَد بن مُحَمَّد رحمه الله تعالى .. =
هذا الوجه ؛ لأنّا لا نَظنّ أحدًا مِنْ هذه الأُمَّة لا يَقْطَع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس" (1) ا.هـ ."
= مِن مصنَّفاته: البرهان ، الاصطلام ، القواطع في أصول الفقه .
تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمَرْو سَنَة 489 هـ .
النجوم الزاهرة 5/160 والبداية والنهاية 12/153
(1) رفع الحاجب 4/541 ويُرَاجَع قواطع الأدلة 5/12
المطلب الثالث
الإصابة والخطأ في الاجتهاد
في المَسائل الشرعية القطعية
والمراد بالمَسائل الشرعية القطعية: ما وَرَد بها نَصّ مِنْ كتاب أو سُنَّة متواترة ، أو ثبت فيها إجماع ، أو عُلِمَتْ مِن الدين بالضرورة: كوجوب الصلوات الخَمس والزكاة والحجّ .
وأَدْرَج بَعْضهم المَسائل الأصولية في القطعيات ، نَحْو: كوْن الإجماع حُجّةً والقياس حُجّةً ، وكوْن خَبَر الواحد حُجّة (1) .
حُكْم الاجتهاد في هذه المَسائل:
والحقّ في هذه المَسائل واحد ؛ فليس كُلّ مجتهد فيها مصيبًا ، والمُخالِف فيها آثِم مخطئ ، كافِر إنْ أَنْكَر ما عُلِم مِن الدين بالضرورة ، غَيْر كافِر فيما عُلِم قطعًا بطريق النظر ، نَحْو: كوْن الإجماع حُجّةً ، ولِذَا لا يجوز الاجتهاد فيها .
وهذا الحُكْم لَمْ أَقِفْ على مَنْ خالَفه أو شَذّ عَنْه ، الأمرَ الذي يَجعله محلّ اتفاق عند أهْل العِلْم (2) .
وفي ذلك يقول الغزالي رحمه الله تعالى:"والقطعيات ثلاثة أقسام: كلامية ، وأصولية ، وفقهية .."
(1) يُرَاجَع: المستصفى /348 والبحر المحيط 6/240
(2) يُرَاجَع: المرجعان السابقان ونهاية الوصول 9/3846 والمسودة /496 وشرح المنهاج 2/836 وأصول الفقه لِلشيخ زهير 4/452