والمقصود هُنَا معرفة قواعد النحو والصرف والبلاغة ؛ حتى يَتمكن مِنْ تفسير وفَهْم دلالة الألفاظ الواردة في الكتاب والسُّنَّة على الأحكام .
الشرط الخامس: أنْ يَكون عالِمًا بأصول الفقه ؛ لأنّه العِلْم الذي على ضوء قواعده يُمْكِن استخراج الأحكام واستنباطها ، ولِذَا فلا بُدّ وأن يَكون المجتهد دارسًا له ومُلِمًّا به إلمامًا كاملًا بكُلّ أبوابه ومَسائله .
الشرط السادس: أنْ يَكون عالِمًا بمَقاصد الشريعة ؛ حتى لا يَجتهد فيما يخالِف أو يَتعارض مع هذه المَقاصد .
الشرط السابع: أنْ يَكون عالِمًا بالقواعد الكلية .
والمراد هُنَا: قواعد الفقه الكلية التي لا يَستغني عَنْهَا فقيه ولا مجتهد ؛ حتى تَكون سياجًا لِفتواه واجتهاده .
الشرط الثامن: أنْ يَكون عالِمًا بأحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم ؛ وذلك لِتأثر الأحكام بها وفْق ضوابط وشروط معيَّنة (1) .
ثانيًا - الشروط الشخصية للمجتهد:
الشرط الأول: الإسلام .
الشرط الثاني: البلوغ .
(1) تُرَاجَع شروط الاجتهاد في: اللمع /127 وقواطع الأدلة 2/303 - 307 والمنخول /463 ، 464 والمستصفى 2/350 - 353 والإحكام لِلآمدي 4/170 والموافقات 4/67 - 70 والإبهاج 3/254 - 257 وإرشاد الفحول /250 - 252 وأصول الفقه لِزكريا البري /309 وشرح تنقيح الفصول /437 والبحر المحيط 6/199 - 204 وتبصير النجباء /51 - 60
الشرط الثالث: العقل .
الشرط الرابع: فقيه النفْس .
الشرط الخامس: العدالة والصلاح .
الشرط السادس: حُسْن الطريقة وسلامة المَسلك .
الشرط السابع: الورع والعفة .
الشرط الثامن: رصانة الفكر وجودة الملاحَظة .
الشرط التاسع: أنْ يَكون ثقةً غَيْرَ متساهِل في أمْر الدين .
الشرط العاشر: الافتقار إلى الله تعالى والتوجه إليه بالدعاء .
الشرط الحادي عَشَر: ثقته بنفْسه .
الشرط الثاني عَشَر: شهادة الناس له بالأهلية .
الشرط الثالث عَشَر: موافَقة عمله مقتضَى قوله (1) .