الشرط الأول: عدم وجود حُكْم شرعيّ في الواقعة .
(1) يُرَاجَع: التوضيح مع التلويح 2/245 وكشف الأسرار لِلبخاري 4/270 والموافقات 4/105 - 117 وشرح تنقيح الفصول /437 وتقرير الاستناد /47
(2) يُرَاجَع: المستصفى /342 - 345 والإحكام لِلآمدي 4/170 والمنهاج مع شرحه 2/832 وروضة الناظر 3/960 وجمع الجوامع مع شرح المحلي 2/382 والبلبل /173 وقواطع الأدلة 4/4 وشرح الورقات /163 وفواتح الرحموت 2/363 =
الشرط الثاني: عدم العِلْم بالحُكْم الشرعي .
الشرط الثالث: وجود مجتهد أهْل لِذلك .
الشرط الرابع: بَذْل المجتهد وسْعَه في طلب العِلْم بالحُكْم الشرعي .
وقد اشترط الأصوليون في المجتهد شروطًا علميّةً ( معرفيّة ) وشروطًا شخصيّةًَ ، حصرتُهَا فيما يلي:
أوّلًا - الشروط العِلْمية لِلمجتهد:
لقد اشترط الكثرة مِن الأصوليين في المجتهد أنْ يَكون عالِمًا بالعلوم الشرعية التي لا يُمْكِن أنْ يَتحقق اجتهاده إلا بها ..
وقَدْ حصرْتُها في الشروط التالية:
الشرط الأول: أنْ يَكون عالِمًا بالكتاب .
ويحتاج في ذلك إلى ثلاثة علوم:
العِلْم الأول: آيات الأحكام .
العِلْم الثاني: الناسخ والمنسوخ ؛ حتى لا يُفتِي بالمنسوخ .
العِلْم الثالث: أسباب النزول ؛ حتى يقف على مناسبة التشريع ، وهل الحُكْم عامّ في سبب نزوله وغَيْره أمْ خاصّ به .
الشرط الثاني: أنْ يَكون عالِمًا بالسُّنَّة .
وعَلَيْه أنْ يَعرف أقسام السُّنَّة وأصحّها وصحيحها وضعيفها ، وحال الرواة ، وأحاديث الأحكام ، ومعرفة أبواب السُّنَّة ؛ حتى يَسهل الرجوع إليها .
الشرط الثالث: أنْ يَكون عالِمًا بمَسائل الإجماع ؛ لأنّه إذا لَمْ يَكُنْ عالِمًا قد يُفْتِي بخلاف ما أَجمعَتْ عَلَيْه الأُمَّة ، والاجتهاد في هذه الحالة باطِل
ولا يجوز .
الشرط الرابع: أنْ يَكون عالِمًا بِلُغَة العرب .