(1) يُرَاجَع: المستصفى /345 والمحصول 2/499 ، 500 والإحكام لِلآمدي 4/171 والموافقات لِلشاطبي 4/156 والمعتمد 2/396 وشرح العضد 2/289 وإرشاد الفحول /252
(2) اللمع /129 ، 130
(3) أبو الحسين البصري: هو مُحَمَّد بن عَلِيّ بن الطَّيِّب البصري رحمه الله تعالى ، أحد أئمة المعتزلة ، وُلِد بالبصرة ورَحَل لِبغداد ..
مِنْ مصنَّفاته: المعتمد ، تَصَفُّح الأدلّة ، غرر الأدلّة .
تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 436 هـ .
شذرات الذهب 3/259 والنجوم الزاهرة 5/38
(4) المعتمد 2/397
غَيْرها مِن الأحكام - كاللغوية والعقلية والطبية والهندسية ونَحْوها - فإنّها خارجة عَنْ مجال الاجتهاد الشرعي ، إلا إنْ تَعَلَّق بها حُكْم شرعيّ ؛ فحينئذٍ يجتهد فيها بهذا الاعتبار .
أمّا عمل وبَحْث المختصين في غَيْر الأحكام الشرعية - وإنْ كان اجتهادًا بالمعنى اللغوي - فإنّه لا يُسَمَّى"اجتهادًا"بالمعنى الشرعي ؛ لِبُعْده عن الأحكام الشرعية (1) .
ومثاله: الموت الإكلينيكي ؛ فهو أمْر طبِّيّ بَحْت ، لكنّه مرتبِط بأحكام شرعية في جواز نَقْل الأعضاء مِنْ هذا الإنسان في تلك الحالة أم لا ..
ولِذَا كان على الفقهاء أنْ يَرجعوا على الأطباء الذين يُشَخِّصون هذا الموت ، وهلْ هناك رجعة عَنْه بعودة الحياة أَمْ لا ؟
سَلَّمْنَا جدلًا بعدم عودة الحياة وأنّه في حُكْم الميت إنْ لَمْ يَكُنْ ميتًا: فهلْ يجوز أنْ تُنْتَهَك حرمة الميت بأخذ بَعْض أعضائه لِيَنتفع بها غَيْره في حالة الضرورة ؟
هذا هو دَوْر الفقهاء لِيَجتهدوا في بيان حُكْم الشرع في هذه الواقعة المستحدَثة .
الحالة الثانية: ما وَرَد فيه نصّ قطعيّ الثبوت والدلالة .
ومثاله: قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن} (2) ؛ فإنّه قطعيّ الثبوت وقطعيّ الدلالة على وجوب إعطاء الولد مِن التركة ضِعْف نصيب الأنثى ..