(3) يُرَاجَع اللمع /129 ، 130
(4) أبو بَكْر الصِّدِّيق: هو الصّحابيّ الجليل عَبْد الله بن عثمان بن عامر التيمي رضي الله عَنْهُمَا ، وُلِد بمكة سَنَة 51 هـ قَبْل الهجرة ، أول مَن أَسْلَم مِن الرجال ، وأول الخلفاء الراشدين ..
تُوُفِّي - رضي الله عنه - بالمدينة سَنَة 13 هـ .
أسد الغابة 3/205 والإصابة 2/341
(5) سورة البقرة مِن الآية 228
ظنِّيّ الدلالة ؛ لأنّه مشترك بَيْن الطهر والحيض ..
ولِذَا اختلَف الفقهاء في عدة المُطَلَّقَة: هَلْ هي ثلاثة أطهار أم ثلاث حيضات ؟
الحالة الثالثة: الواقعة التي وَرَد بحُكْمها نصّ ظنِّيّ الثبوت قطعيّ الدلالة .
نَحْو: قوله - صلى الله عليه وسلم - { الْجِهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة } (1) ؛ فإنّه خبر آحاد ظنِّيّ الثبوت ، إلا أنّه قطعيّ الدلالة في معناه .
الحالة الرابعة: الواقعة التي وَرَد بحُكْمها نصّ ظنِّيّ الثبوت والدلالة .
نَحْو: قوله - صلى الله عليه وسلم - { لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب } (2) ؛ فإنّه خبر آحاد ظنِّيّ الثبوت ظنِّيّ الدلالة ؛ لاحتمال أنْ يَكون النفي فيه لِنَفْي الصحة أو الكمال ..
فالشافعية حَمَلوا النفي على الصحة ، وقالوا ببطلان الصلاة التي لَمْ يُقْرَأْ فيها بفاتحة الكتاب .
والحنفية حَمَلوا النفي على الكمال ، وقالوا بصحة صلاة مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بفاتحة الكتاب (3) (4) .
(1) أَخْرَجَه أبو داود في كتاب الجهاد: باب في الغزو مع أئمة الجور برقم ( 2170 ) عَنْ أَنَس - رضي الله عنه - ولَفْظه { ... وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّال } .