الصفحة 15 من 54

ج44- الصواب في هذا الأمر هو الإرسال أما القبض بعد القيام من الركوع فإنما احتج فاعلوه بعموم ما ورد في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى فقالوا القيام من الركوع قيام والحديث عام فيقبض المصلي في القيامين معا . ونقول إن قول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى في القيام فالقيام هنا هو الوضع الكامل ولا ينطبق هذا إلا على القيام الأول أما القيام الثاني فهو مقيد بالركوع فيقال القيام من الركوع أما القيام الأول فيقال فيه القيام ولا يقيد بشيء فهذا هو القيام المقصود في الحديث ثم إن الذين رووا أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وهم كثيرون نقلوا كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما قد يخفى على الناظر ولم يذكر واحد منهم في أي حديث من الأحاديث مع كثرتها أنه صلى الله عيه وسلم كان إذا قام من الركوع وضع اليمنى على اليسرى وهذا أظهر وأوضح من وصف ض الأصابع وتفريجها مثلا . وأيضا فلا يستدل على الهيئة بدليل عام ولابد لها من دليل سمعي نقلي لأن الهيئة لا يدخلها الاجتهاد . وهناك أجوبة أخرى لعلي أبسطها في وقت آخر .

س45- هل هذا الحديث صحيح"ركعتين بسواك أفضل من سبعين بدون سواك"؟

ج45- هذا حديث باطل فيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو متروك .

س46- هل القيام من التشهد الأوسط يكون على اليدين أم القدمين معتمدا على الفخذ للقيام للركعة الثالثة ؟

ج46- الصواب في هذا أن تقوم معتمدا على يديك فقد صح هذا عن ابن عمر رضي الله عنه .

س47- لي زميل والده يعمل في أحد البنوك الربوية وهو ان شاء الله يسير في خطى الالتزام وأنا آخذ بيده ولكن أحيانا يقدم لي شراب أو طعام أو أستعير منه أشياء أو يعيرني بعض الأشرطة فهل آخذ منه هذه الأشياء أم لا ؟

ج47- الجواب أنه يجوز أن تأخذ منه الأشرطة لتستفيد بما فيها ولكن تعفف عن الطعام والشراب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت