أبو داودَ [1] ، وغيرهُ.
قولهُ: (إذا قاء فلا يفطر) [2] وكقولهِ في الطبِ [3] : وقالَ عبادُ بنُ منصورٍ، عن أيوبَ، عن أبي قلابةَ، عن أنسٍ: أنَّ النبيَ - صلى الله عليه وسلم - (( أذنَ لأهلِ بيتٍ من الأنصارِ أنْ يرقوا من الحمة ) ) [4] ، وكقولهِ في هجرةِ [5] النبي - صلى الله عليه وسلم: وقالَ عبدُ اللهِ بنُ يزيدٍ، وأبو هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: (( لولا الهجرةُ لكنتُ امرءًا منَ الأنصارِ ) ).
قولهُ: (وقد تقدمَ) [6] ، أي: في شرحِ الأبياتِ قبلَ هذهِ [7] .
قولهُ: (من قطع الاتصالَ) [8] هو كذلكَ من حيثُ أنَّ تعليقَ الطلاقِ سببٌ لقطعِ العصمةِ، على تقديرِ فعلِ المعلقِ عليهِ، فهو قاطعٌ للعصمةِ في بعضِ الصورِ،
(1) انظر على سبيل المثال: سنن أبي داود (88) و (180) و (237) و (723) و (1236) و (4960) .
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 142، والحديث في صحيح البخاري 3/ 42 عقب (1937) ولفظه: (( وقال لي يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم ابن ثوبان، سمع أبا هريرة - رضي الله عنه: (( إذا قاء فلا يفطر ) )هذا الحديث هكذا لفظه من صحيح البخاري (الطبعة الأميرية) والفتح، وعمدة القارى 11/ 35. وفي تحفة الأشراف 10/ 287 حديث (14265) رقم له برقم التعليق (خت) . ولكن ليس فيه عنده (( لي ) )وصنيع الإمام المزي في تحفة الأشراف يرقم برقم التعليق لما ليس فيه: (( لي ) )وما صدره البخاري بعبارة: (( لي ) )فيعده موصولًا. ولعل الإمام العراقي قلد المزي في ذلك.
(3) صحيح البخاري 7/ 166 (5719) و (5720) و (5721) .
(4) جاء في حاشية (أ) : (( أي: ذات السموم ) ).
(5) صحيح البخاري 5/ 71.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 142.
(7) من قوله: (( قوله: إذا قاء فلا يفطر .... ) )إلى هنا لم يرد في (ك) .
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 142، والعبارة في الأصل هي لابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 149، وقد اعترض عليه في ذلك، انظر: نكت الزركشي 2/ 55، ومحاسن الاصطلاح: 162، ونكت ابن حجر 2/ 603 وبتحقيقي: 375.