أي ما حكم التكلم بذلك، هل يجوز أم لا؟ وإذا قلنا: لا يجوز فهل هو من الشرك أم لا؟ .
قال: عن قتيلة"أن يهوديًّا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت"1. رواه النسائي وصححه.
ش: هذا الحديث رواه النسائي في"السنن"و"اليوم"
1 النسائي: الأيمان والنذور (3773) , وأحمد (6/371) .