الثالث: الإجازة (لفظ الإجازة وشرطها)
الشيخ: عبد الكريم الخضير
وهو أوهى، يعني القسم الثاني إجازة المعدوم استقلالًا أوهى وأضعف من الأول؛ لأنهم يقولون: يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، وأيضًا في الوصايا والأوقاف إذا قيل: غلة الوقف لفلان ولولده ما تناسلوا، أقوى من أن يقال: الغلة وقف لمن يولد لفلان لمعدوم على جهة الاستقلال"وهو أوهى"القسم الثاني وأضعف من الذي قبله"وأجاز الأولا"يعني عطف المعدوم على الموجود"ابن أبي داود"الحافظ أبو بكر عبد الله بن الإمام الحافظ أبي داود السجستاني، فقال: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني إلى ما لا نهاية"وهو مثلا ... بالوقف"مثل بالوقف على المعدوم حيث صح فيما كان معطوفًا على موجود، ولا شك أنه يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال، يعني بعض العبادات تصحح تبعًا، ولو كانت على جهة الاستقلال، ما صححت صارت باطلة، لو صلى شخص صلاة المغرب بأربعة تشهدات، وهو منفرد، لا يتبع إمامًا متعمدًا لذلك، نقول: صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ باطلة، لو كان مع إمام قلنا: الصلاة صحيحة، كيف يكون مع إمام؟ يأتي والإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية فيدرك التشهد مع الإمام الأول، ويدرك التشهد الثاني ثم يأتي بركعة، ثم يتشهد، ثم يأتي بركعة، ثم يتشهد، فتكون أربعة تشهدات فصلاته صحيحة"وهو مثلا ... بالوقف"على المعدوم حيث صح فيما كان معطوفًا على موجود و"لكن أبا الطيب رد"يعني ولكن القاضي أبا الطيب طاهر الطبري"رد ... كليهما"أي القسمين مطلقًا، وكذلك الماوردي"وهو الصحيح المعتمد"يعني كالإجازة السابقة، المعلقة بالمشيئة"وهو الصحيح المعتمد".