فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 123

استدلّ هؤلاء بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: {وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير} .

وحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين في وفد عبد القيس وفيه: «آمركم بأربع .. » فذكرهن وقال: «وأن تؤدّوا خمس ما غنمتم» .

وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: «وأعطوا الخمس من الغنائم» .

وحديث ابن عمر في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعثه من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش وقال: «والخمس في ذلك كله واجب» .

وحديث عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لله خمسها وأربعة أخماس للجيش» الحديث. حديث صحيح خرجه سعيد بن منصور والطحاوي والبيهقي وغيرهم.

قالوا: والأحاديث في إيجاب الخمس وفي تخميس الغنائم كثيرة مشهورة متواترة والإجماع منعقد على وجوب التخميس وأن اختلف في كيفية صرف الخمس.

وأما قسمة الأخماس الأربعة من الأموال المنقولة فمجمع عليه ولا يحل التصرف فيها من غير تخميس ولا قسمة شرعية وليس هذا من مجال الاجتهاد والمصلحة النظرية.

وإنما اختلف الناس في الأراضي العقارات وهل يكون النتفيل من الغنيمة أو الخمس ونحو ذلك.

أدلة القول الثاني:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت