قال ابن هانئ: وسألته عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"لا تجتمع قبلتان" [1] ؟
قال: أما قبلتان في مصر فإنهما لا تجتمعان في مصر، ولكن أهل مكة يصلون، وأهل اليمن يصلون إلى نحو العراق، فلا أدري لعل هذا معناه.
"مسائل ابن هانئ" (2039)
943 -قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تجوز العوراء، ولا العجفاء. ."
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث ابن عباس:"لا تجوز العوراء، ولا العجفاء، ولا الجداء ولا الجرباء" [2] ، قال أبي: الجداء: التي يبس ضرعها، والعجفاء: المهزول.
"مسائل عبد اللَّه" (1617)
(1) رواه الإمام أحمد 1/ 343، ومسلم (1336) (411) عن كريب مرسلًا، ورواه الإمام أحمد 1/ 219، ومسلم (1336) من طريق كريب، عن ابن عباس.
(2) رواه الطبراني في"الأوسط"4/ 48 (3578) ، والحاكم 4/ 225 من طريق علي بن عاصم، عن ابن طاوس، عن أبيه، عنه به. قال الهيثمي في"المجمع"4/ 19: فيه علي بن عاصم بن صهيب، وفيه ضعف، وقد وثق. ورواه الطبراني أيضًا في"الكبير"11/ 26 (10928) من الطريق السابق لكن وقع فيه علي بن عامر خطأ، وهو ابن عاصم، وهو علته كما قال الهيثمي 3/ 226.