339 - (الكالئ بالكالئ)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الكالئ بالكالئ؟
قال: الدين بالدين.
قيل له: مثل أيش يكون، الدين بالدين؟
قال: مثل الرجل يكون له على رجل دين، ويكون لآخر على آخر دين. فيحيل هذا على هذا، وهذا على هذا.
"مسائل ابن هانئ" (2036)
قال صالح: وسألت أبي عن قوله: كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان [1] ، ما معناه؟
قال: لا أدري، دعه.
"مسائل صالح" (224)
935 -قول سفيان: (كره السلم في اللحم)
قال صالح: وسألتُه عن قول سفيان: كره السلم في اللحم، ما معناه، وعطاء لا يرى به بأسًا [2] ؟
قال: الذي كره يقول: لا يجيء على الصفة.
وقال أبي: لا بأس به إذا كان بصفة: سمين، أو غثي، أو وسط؛ لحم
(1) رواه الإمام أحمد في"فضائل الصحابة"1/ 573 (764) ، وابن عساكر في"تاريخ دمشق"39/ 493.
(2) أثر عطاء رواه: ابن أبي شيبة 4/ 438 (21847) أنه كان لا يرى بأسًا بالسلم في اللحم إذا كان له حد يُعلم.