فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 77

قال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد اللَّه رحمه اللَّه عن مسألة في فوات الحج، فقال: فيها روايتان: إحداهما: فيها زيادة دم، قال أبو عبد اللَّه: والزائد أولى أن يؤخذ به.

قال: ومذهبنا في الأحاديث: إذا كانت الزيادة في أحدهما، أخذنا بالزيادة.

ونقل الميموني عنه أنه قال: نقل أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل الكعبة ولم يصل [1] ، ونقل أنه صلى [2] ، فهذا يشهد أنه صلى.

وابن عمر يقول: لم يقنت في الفجر [3] ، وغيره يقول: قنت [4] ، فهذِه شهادة عليه أنه قنت، وحديث أنس: لم يأن لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يخضب [5] ، وقوم يقولون: قد خضب [6] ، فهذِه شهادة على الخضاب، فالذي يشهد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فهو أوكد.

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 3، 33، والبخاري (397) ، ومسلم (1329) من حديث ابن عمر.

(2) رواه الإمام أحمد 1/ 237، والبخاري (398) ، ومسلم (1331) من حديث ابن عباس. وانظر للجمع بين الروايتين:"فتح الباري"3/ 468 - 469.

(3) رواه عبد الرازق 3/ 107 (4954) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 246.

(4) روى غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قنت في الفجر منهم: أنس بن مالك: رواه الإمام أحمد 3/ 113، والبخاري (1001) ، ومسلم (677/ 298) .

البراء بن عازب: رواه الإمام أحمد 4/ 280، ومسلم (678) .

(5) رواه الإمام أحمد 3/ 227، والبخاري (5895) ، ومسلم (2341) .

(6) رواه الإمام أحمد 2/ 17 - 18، والبخاري (166) من حديث ابن عمر أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يخضب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت