فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 77

نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث والمروذي: إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع، فهل يجب، فقال: هكذا في حديث ابن عمر [1] .

قيل له: أتذهب إليه، قال: لا، أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية، الخيار لهما ما لم يتفرقا، ليس فيها شيء من هذا.

وقال في رواية أبي طالب: كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ.

قيل له: فلم هو عند الناس ليس بذاك، قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ما يكاد له حديث إلَّا فيه زيادة.

"العدة"3/ 1004 - 1007،"المسودة"1/ 590 - 592.

وقال -في رواية صالح-: قد أنكر على مالك هذا الحديث -يعني: زيادته:"من المسلمين"في حديث نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد أذكر أو أنثى من المسلمين صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير- ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه -يعني: في الحديث.

"شرح علل الترمذي"لابن رجب 1/ 422

= وروى الإمام أحمد 2/ 227، 4/ 163، وأبو داود (4208) ، والنسائي 8/ 141 من حديث أبي مثة قال: الترمذي في"الشمائل" (43، 45) هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر؛ لأن الروايات الصحيحة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يبلغ الشيب وصححه الألباني في"مختصر الشمائل" (36، 37) .

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 9، والبخاري (2107) ، ومسلم (1531) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت