كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً عَنْ دُبُرٍ أَيَطَؤُهَا؟ قَالَ:"نَعَمْ"قَالَ أَيَبِيعُهَا؟ قَالَ:"لَا، إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا"- [452] - قَالَ الشَّيْخُ: فَمَنْ يُطْلِقُ بَيْعَهُ عَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَى ثَمَنِهِ، وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَيْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ الْمَبِيعَ مِنْ ذَلِكَ الْمُدَبَّرِ إِنَّمَا هُوَ خِدْمَتُهُ لَا رَقَبَتُهُ