فهرس الكتاب

الصفحة 3907 من 6453

بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَقْضِي بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ تَزْوِيجِ الْعَرَبِيِّ الْأَمَةَ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا الَّذِي هُوَ عَرَبِيُّ أَوْ غَيْرُ عَرَبِيٍّ، فَتَلِدُ مِنْهُ هَلْ يَكُونُ وَلَدُهَا رَقِيقًا لِمَوْلَاهَا أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمُ الْفُتْيَا فِي جَمِيعِ أَمْصَارِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْحِجَازِ وَمِنَ الْعِرَاقِ وَمِنْ سِوَاهَا مِنْ أَمْصَارِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ يَخْتَلِفُونَ فِي الْأَمَةِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا عَرَبِيُّ، فَيُولِدُهَا وَلَدًا أَنَّهُ يَكُونُ مَمْلُوكًا لِمَوْلَاهُ كَمَا هِيَ مَمْلُوكَةٌ لِمَوْلَاهَا غَيْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَمْلِكُهُ مَوْلَاهَا، وَلَكِنَّهُ يَكُونُ حُرًّا، وَيَكُونُ عَلَى أَبِيهِ قِيمَتُهُ لِمَوْلَى أُمِّهِ، فَنَظَرْنَا فِيمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت