حَكَى لَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ - [291] - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ لَهُ: أَتَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللهِ؟ , فَقَالَ:"لَا، وَلَكِنِّي أَشْهَدُ شَهَادَتِي"قَالَ حَجَّاجٌ: قَالَ شُعْبَةُ: وَشَهِدْتُ عِنْدَ سَوَّارٍ، فَقَالَ لِي: أَتَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقُلْتُ: لَا، وَحَدَّثْتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لَعَمْرِي بِشَهَادَتِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ فِي هَذِهِ الْحِكَايَةِ عَنْ سَوَّارٍ طَلَبُهُ الشَّهَادَةَ مِنْ شُعْبَةَ عَلَى مَا حَضَرَ لِيَشْهَدَ بِهِ عِنْدَهُ أَنْ تَكُونَ شَهَادَتُهُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا يَشْهَدُ بِهِ، وَهَذَا الْقَوْلُ، فَقَدْ وَجَدْنَا فُقَهَاءَ الْأَمْصَارِ جَمِيعًا عَلَى خِلَافِهِ، وَأَنَّ الشَّهَادَةَ الْمَطْلُوبَةَ فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ الشُّهُودِ عَلَى شَهَادَاتِ أَنْفُسِهِمْ، لَا عَلَى شَهَادَةِ اللهِ بِهَا عَلَى مَنْ يَشْهَدُونَ بِهَا عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ شُرَيْحٍ