4212 - كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:"مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:"مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، فَقَالَ:"مُرُوا أَبَا بَكْرٍ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ"قَالَ: فَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"فَقَالَ هَذَا الْمُسْتَدِلُّ بِمَا ذَكَرْنَا اسْتِدْلَالَهُ بِهِ: لَا حُجَّةَ لَكَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى هَذَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْإِمَامَةُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا الصَّلَوَاتُ الَّتِي كَانَ أَمَّ النَّاسَ فِيهَا فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الصَّلَاةِ الَّتِي وَقَعَ هَذَا التَّنَازُعُ فِي الْإِمَامِ فِيهَا بِالنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْهُ وَمِنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى مِنْ خِطَابِهِمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ خِطَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ مِثْلَ خِطَابِهِ إِيَّاهُمْ وَخِطَابِهِمْ إِيَّاهُ فِي حَدِيثِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَعَ أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا مِنْ - [406] - أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسِوَى عَائِشَةَ، وَسِوَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَدْ حَقَّقَ أَنَّ الْإِمَامَ كَانَ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ