كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:"الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ , وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ". قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَتِ الْإِقَامَةُ لِلصَّلَاةِ إِلَى الْإِمَامِ , لَا إِلَى الْمُؤَذِّنِ , فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ طَلَبَ وَقْتِهَا إِلَى الْإِمَامِ , لَا إِلَى الْمُؤَذِّنِ , فَكَانَ - [442] - الْإِثْمُ فِي التَّقْصِيرِ عَنْهَا عَلَيْهِ , لَا عَلَى الْمُؤَذِّنِ , كَمَا كَانَ الْإِثْمُ فِي التَّقْصِيرِ فِي طَلَبِ وَقْتِ الْأَذَانِ عَلَى الْمُؤَذِّنِ , لَا عَلَى الْإِمَامِ. وَفِيمَا ذَكَرْنَا بَيَانٌ لِمَا سَأَلَ عَنْهُ هَذَا السَّائِلُ , وَاللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ