1057 - وَوَجَدْنَا عَبْدَ الْغَنِيِّ بْنَ أَبِي عَقِيلٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ يُحَدِّثُ - [81] - عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ، سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ:"لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ، وَلَكِنْ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ"قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ مَا فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ قَدْ دَلَّ أَنَّ أَمْرَهَا قَدْ رُدَّ إِلَى الِاخْتِيَارِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَرَادَ أَوْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ"وَكَانَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي تَوْكِيدِ أَمْرِهَا هُوَ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , ثُمَّ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَأُقِرَّتْ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَدْ خَالَفَ ذَلِكَ كَانَ طَارِئًا عَلَيْهِ وَنَاسِخًا لَهُ وَاللهَ نَسْأَلُ التَّوْفِيقَ